خدمات الهيئة

يقدم هذا القسم خدمات الإستعلام عن صلاحية الشهادة الأهلية وشهادات الأفراد ونتيجة الكشف الطبى وميعاد إستلام الجواز البحرى المميكن
وأيضاً دليل الخدمات يوفر المعلومات الخاصه بالمستندات المطلوبه للحصول على الخدمات التى تقدمها الهيئة

الإستعلام عن الشهادة الأهليه

للإستعلام عن صحة الشهادة الأهليه يتم إدخال رقم الشهادة الأهليه وإختيار نوع الشهادة


الإستعلام عن شهادات الأفراد

للإستعلام عن صحة شهادات الأفراد يتم إدخال الرقم المطبوع وإختيار نوع الشهادة


الإستعلام عن نتيجة الكشف الطبى

للإستعلام عن نتيجة الكشف الطبى يتم إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقم

الإستعلام عن ميعاد إستلام الجواز البحرى

للإستعلام عن ميعاد إستلام الجواز البحرى يتم إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقم

ماهي المستندات المطلوبة لإستخراج جوازالسفر البحري المميكن؟

  • المؤهل الدراسي الأصل (وصورة منه).
  • أصل مستند الموقف من التجنيد للذكور(وصورة منه).
  • شهادة الميلاد المميكنه الأصل( وصورة منها ).
  • بطاقة الرقم القومي سارية الأصل (وعدد 2 صورة منها ).
  • إقرار رقم ١(لا أعمل في الحكومه ولا القطاع العام وأن جميع المستندات المقدمة سليمة وعلى مسئوليتی) وملصق عليه دمغة بجنيه مصري واحد من أي مكتب بريد وتحصل على نموذج الإقرار من صالة خدمة المواطنين .
  • عدد ٤صورة شخصية مقاس ٤*٦سم حديثه بخلفية بيضاء.
  • صحیفة الحالة الجنائية حديثة موجهة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
  • نموذج طلب إدخال بيانات على المنظومة الالكترونية للهيئة
  • بالنسبه لمهن الصالون يرفق مع المؤهل الدراسي مدة خدمة في أحد المطاعم أو الفنادق الممتازة أو النوادي لاتقل عن سنتين + شهادة تأمينات عن نفس المدة المقدمة.
  • بالنسبة للمهن الطبيبة (طبيب بشري / طبيب بيطري / التمريض) مطلوب شهادة بمدة خدمة ثلاث سنوات مزاولة المهنة في ذات المجال .
  • لمزيد من المعلومات حول الاشتراطات الخاصة بالمهن الطبية ومهن الصالون يرجى مراجعة إدارة العمالة البحرية .
يشترط إجتياز الكشف الطبي المقرر في جميع الأحوال .
توضع جميع المستندات في ملف / دوسيه من الكرتون الابيض .

ماهي المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر البحرى المميكن ؟

  • شهادات الحتميات أو إفادة بها .
  • صحیفة الحالة الجنائية حديثة موجهة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
  • بطاقة الرقم القومي الأصل سارية وعدد 2 صورة منها .
  • عدد (4) صور شخصية مقاس ٤*٦سم حديثه بخلفية بيضاء .
  • إقرار رقم ١(لا أعمل في الحكومه ولا القطاع العام وأن جميع المستندات المقدمة سليمة وعلى مسئوليتی) وملصق عليه دمغة بجنيه مصري واحد من أي مكتب بريد وتحصل على نموذج الإقرار من صالة خدمة المواطنين .
  • موقف من التجنيد .
  • أصل جواز السفر البحرى المراد تجديده وصورة منه .
يشترط إجتياز الكشف الطبي المقرر في جميع الأحوال .
توضع جميع المستندات في ملف / دوسيه من الكرتون الابيض .

ماهي المستندات المطلوبة لإستخراج بدل فاقد لجواز السفر البحري المميكن ؟

  • محضر شرطة (سؤال وجواب) بفقد جواز السفر البحر يعتمد بخاتم شعار الجمهورية من أي قسم شرطة.
  • صورة شخصیة مقاس 4*6 سم حديثة بخلفية بيضاء.
  • في حاله إنتهاء جواز السفر البحرى المطلوب إصدار بدل فاقد له يتم إرفاق صحيفة حالة جنائية حديثة موجهة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ماهي الإجراءات المطلوبة لإستخراج وتجديد الجواز البحري المميكن ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة في ملف (دوسيه) من الكرتون الأبيض ومرفق معه نموذج" طلب إدخال بيانات "على المنظومة الإلكترونية للهيئة وذلك للحصول على رقم عملية خدمة مواطنين .
  • يتوجه لشباك إدارة العمالة البحرية لمراجعة المستندات وتحديد ميعاد للتوجه للكشف الطبي والذي يكون (من الأحد إلى الأربعاء) إسبوعياً .
  • يتوجه العميل للمستشفى البحري في الميعاد المحدد لإجراء الكشف الطبي المطلوب .
  • يستعلم العميل عن نتيجة الكشف الطبي من موقع الهيئة إذا كانت النتيجة لائق وبعد مرور إسبوعين يستعلم عن ميعاد إستلام الجواز.
  • في الميعاد المحدد يتوجه العميل إلى شباك إدارة العمالة البحرية لإستلام جواز السفر البحري المميكن.

ماهي الشروط والمدد المطلوبة لإستخراج وتجديد الشهادات الاهلية للربابنه والضباط ؟

  • لا يقل عمر المتقدم عن ثمانى عشر سنة بالنسبة لـ(ضابط ثالث/ ضابط ثان) .
  • المؤهل الدراسى الثانوية العامة القسم العلمى أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية أو من خريجى المدارس الثانوية البحرية (تخصص الفنون البحرية والمصايد) أو دبلوم النقل النهرى بالنسبة لـ(ضابط ثالث).
  • إجتياز الدورات الحتمية المطلوبة للمهنة .
  • فى حالة التجديد تضاف تحديث المعرفة .
  • شهادة الخدمة البحرية (36 شهر) متضمنة 6 اشهر مناوبة بحرية على سفن لاتقل حمولتها عن 500 طن وتعمل بأعالى البحار بالنسبة لـ(ضابط ثالث).
  • افادة بإتمام البرنامج الدراسى (4 سنوات) أو إتمام برنامج الدراسات البحرية .
  • شهادة الخدمة البحرية (إثنى عشرشهراٌ) على ان تشمل ستة اشهر مناوية بحرية أو إتمام مدة خدمة (6) شهور بعد حصوله على شهادة ضابط ثالث على سفن لا تقل حمولتها عن 500 طن وتعمل بأعالى البحار بالنسبة لـ(ضابط ثان).
  • تقديم مدة خدمة بحرية 18شهر من بعد حصوله على (24) شهراٌ بعد حصوله على شهادة ضابط ثالث على سفن لا تقل حمولتها عن 3000 طن وتعمل بأعالى البحار أو إتمام (18) شهر بعد حصوله على شهادة ضابط ثان على سفن لاتقل حمولتها عن 3000 طن وتعمل بأعالى البحار بالنسبة لـ (كبير ضباط).
  • تقديم مدة خدمة بحرية 18شهر من بعد حصوله على كبير ضباط على سفن لا تقل حمولتها عن 3000 طن وتعمل بأعالى البحار بالنسبة لـ(ربان).

ماهي الشروط والمدد المطلوبة لإستخراج وتجديد الشهادات الاهلية للمهندسين البحريين ؟

  • لا يقل عمر المتقدم عن ثمانى عشر سنة بالنسبة لـ(مهندس ثالث - مهندس تكنولوجيا كهربائيه) .
  • أن يكون حاصلا على الثانوية العامة القسم العلمى أو شهادة الثانوية الصناعيه تخصص مناسب أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبيه بالنسبة لـ(مهندس ثالث - مهندس تكنولوجيا كهربائيه) .
  • إجتياز كشف اللياقه بنجاح بالنسبه لـ (كبير مهندسين بحريين – مهندس ثان – مهندس ثالث – مهندس تكنولوجيا كهربائيه).
  • إجتياز الدورات الحتمية القصيره بالنسبه لـ (كبير مهندسين بحريين – مهندس ثان – مهندس ثالث – مهندس تكنولوجيا كهربائيه).
  • أن يكون حاصل على شهادة مهندس ثالث لـ(مهندس ثان) .
  • أن يكون حاصل على شهادة مهندس ثان لـ(كبير مهندسين بحريين) .
  • تقديم مدة خدمة بحرية 18شهر من بعد حصوله على مهندس ثان تعمل بأعالى البحار وقدرة الآلات 3000 ك وات بالنسبه لـ (كبير مهندسين بحريين).
  • تقديم مدة خدمة بحرية 18شهر من بعد حصوله على مهندس ثان تعمل بأعالى البحار وقدرة الآلات 3000 ك وات بالنسبه لـ (كبير مهندسين بحريين).
  • تقديم مدة خدمة بحرية على سفن تعمل بالملاحة بأعالى بحار بعد حصوله على شهادة مهندس ثالث لمدة ثمانى عشر شهراً قدرة الآلات 3000 ك وات بالنسبه لـ (مهندس ثان).
  • إستيفاء الأساليب التاليه بالنسبه لـ ( مهندس ثالث – مهندس تكنولوجيا كهربائيه) :
الأسلوب الأول :

الحصول على درجة بكالوريوس هندسة أو ما يعادله فى أحد التخصصات المناسبه على أن يؤدى بعد تخرجه خدمه بحريه معتمدة لا تقل عن إثنى عشر شهراً (أعالى بحار) تتضمن ستة أشهر تدريب على مهارات الورش وحضور دورة تأهيليه معتمدة من المعهد البحرى المعترف به مع تقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب المذكوره .

الأسلوب الثانى :

إتمام برنامج للدراسات الهندسيه لا تقل مدته عن أربع سنوات فى المعهد البحرى المعترف به يشمل مهارات التدريب بالورش مدة خدمه لا تقل عن إثنى عشر شهراً كجزء من برنامج تدريب معتمد يشمل تدريب هلى سفن أعالى بحار لاتقل قدرة آلآتها عن 750 ك وات يفى بمتطلبات مدونة الإتفاقيه وتثبت بكراسة التدريب على أن يقوم خلال الخدمه البحرية المطلوبه بمهام المراقبه بغرفة الآلات تحت إشراف كبير المهندسين البحريين / ضابط هندسى مؤهل لمدة ستة أشهر ويتضمن برنامج الدراسات الهندسية المذكوره دورة تأهيليه معتمدة ومدرة تدريب على مهارات الورش تعادل ستة أشهر .

الأسلوب الثالث :

إتمام برنامج دراسى هندسى لمدة (3) سنوات يشمل برنامج تدريبى على مهارات الورش ومدة خدمه بحرية لا تقل عن (12) شهر كجزء من برنامج تدريبى على سفن قدرة ألاتها 750 ك وات لمدة (6) أشهر وحضور دورة تأهيليه معتمدة ويتضمن برنامج مهارات الورش تعادل سته أشهر (500 ساعه) .

الأسلوب الرابع :

إتمام مدة بحرية معتمدة (36) شهراً على سفن بأعالى بحار لا تقل الآتها عن 750 ك وات تشمل (30) شهر خدمه بحرية معتمدة بالإضافة إلى (6) أشهر برنامجد تدريبى مهارات الورش (500) ساعة وأن يقوم خلال الخدمة البحرية بمهام المراقبة بغرفة الآلات ويثبت ذلك بكراسة التدريب .


ماهي المستندات المطلوبة لإستخراج وتجديد الشهادات الاهلية للربابنه والضباط والمهندسين البحريين ؟

  • أصل جواز السفر البحری + عدد (2) صورة منه.
  • أصل الجواز السياحي (ان وجد) + عدد (2) صورة منه.
  • في حال الاستخراج مطلوب أصل الشهادة الاهليه السابقة + صورة ضوئية منها , أما في حال التجديد مطلوب الشهادة الحالية + صورة ضوئية منها .
  • عدد (3) صورة شخصية مقاس 4*6 سم بخلفية بيضاء.
  • أصل شهادة مدة الخدمة البحرية مقدمه من الشركة أو السفينة أما في حالة مدة الخدمة البحرية التي قد قضيت على سفن ترفع العلم المصري تكون الشهادة من إدارة العمالة البحرية بالتفتيش البحري الكائن بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
  • أصل بطاقة الرقم القومي سارية + صورة منها .
  • في حالة عدم وجود خدمة بحرية يتم عمل إختبار شفهي في المعهد البحري المعتمد (في حالة التجديد فقط).
  • أصل وصورة الدورات الحتمية طبقاً للشهادة المطلوبة + فى حالة التجديد مطلوب (تحديث المعرفة) .
  • فى حالة الضباط للمتقاعدين من القوات المسلحة مطلوب خطاب موجه للهيئة من شئون ضباط القوات المسلحة .
  • يشترط إجتياز الكشف الطبي في جميع الأحوال .

ماهي الإجراءات المطلوبة لإستخراج وتجديد الشهادات الأهلية ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • يتوجه لشباك إدارة الإمتحانات لتقديم المستندات ومراجعتها وتحديد ميعاد للتوجه لإجراء الكشف الطبي (من الأحد إلى الأربعاء).
  • يتوجه للمستشفى البحري لإجراء الكشف الطبي المطلوب في الميعاد المحدد .
  • التوجه للمعهد البحري المعتمد لإعتماد ملف التجديد (في حالة التجديد).
  • التوجه مرة أخرى إلى شباك إدارة الإمتحانات للحصول على الإخطار وصورة من الكشف الطبي .
  • التوجه إلى شباك إدارة العمالة البحرية لإستخراج الشهادة الأهلية وإستلامها .

ماهى الإجراءات المطلوبة لإستخراج وتجديد التراخيص ذات الطبيعة الخاصة ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • صورة الشهادة الاهلية .
  • صورة الجواز البحرى والسياحى .
  • الحتميات الخاصة بطبيعة الترخيص ( بترول- غاز- كيماويات- ركاب )
  • صورة من الحريق المتقدم .
  • مدة خدمة بحرية (3) شهور بعد حصوله على ترخيص ضابط نوبة على ناقلات البترول والكيماويات فى حالة الحصول على ترخيص لمهن مستوى الإدارة (ضابط أول – ربان) .
  • او فى حاله التجديد تقديم (3) شهور خلال خمس سنوات من بعد الحصول على الترخيص السابق .

ماهى الإجراءات المطلوبة إستخراج تراخيص الاجانب للعمل على السفن المصرية ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • اصل الشهادة الاهلية للاستعلام عن صحتها .
  • اصل عقد العمل .
  • صورة الجواز البحرى .
  • صورة شخصية .
  • صورة من الدورات الحتمية المطلوبة طبقاٌ للشهادة المطلوبة .

ماهى الشروط والمستندات المطلوبة لإستخراج وتجديد الترخيص البحرى (المهنية – الخاصة - سفارى) ؟

بالنسبة للرخصة المهنية ( بحرى- ميكانيكى – كهربائى ) :
  • السن لايقل عن ثمانى عشر سنة .
  • صورة البطاقة الرقم القومى .
  • صورة من شهادة التجنيد .
  • صورة من شهادة المعهد للدورة المطلوب إجتيازها .
  • عدد (2) صورة شخصية .
  • كشف طبى من مستشفى حكومى (باطن – نظر – تحليل مخدرات على أن يكون التحليل بالكشف المرفق – أطراف – سمع – تمييز ألوان).
بالنسبة للرخصة المهنية ( ريس بحرى- ريس ميكانيكى ) :
نفس المستندات السابقة بالاضافة الى:-
  • خطاب من التأمينات بمهنة ريس بحرى او ريس ميكانيكى لمدة 3سنوات سابقة .
  • المهنة فى البطاقة (ريس بحرى او ريس ميكانيكى) بشرط الا يقل السن عن 25 عاما .
  • رخصة مهنية بحرى او ميكانيكى لمدة 3سنوات سابقة صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشرط الا يقل السن عن 25عاما .
  • رخصة صادرة من هيئة قناة السويس .
  • ترخيص تاج مستر صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
بالنسبة للرخصة الخاصة :
  • صورة البطاقة الرقم القومى .
  • كشف طبى ( باطن - نظر - تحليل مخدرات على أن يكون التحليل بالكشف المرفق - أطراف– سمع - تمييز ألوان) .
  • شهادة المعهد للدورة المطلوب إجتيازها ويستثنى حالة التجديد شهادة المعهد .
  • عدد (2) صورة شخصية .
بالنسبة لرخصة لنش سفارى :
لقائد لنش سفارى :
  • اتمام مرحلة التعليم الاساسى .
  • الا يقل السن عن 25سنة .
  • كشف طبى من مستشفى حكومى (باطن - نظر- تحليل مخدرات على أن يكون التحليل بالكشف المرفق – أطراف - سمع - تمييز ألوان).
  • حاصل على رخصة ريس قاطرة (تاج مستر) .
  • حاصل على رخصة ريس بحرى سارية حتى تاريخ التقدم لطلب الرخصة .
  • حاصل على على رخصة بحرى+ تامينات 3سنوات سابقة .
  • صحيفة الحالة الجنائية .
  • يقبل الحاصلين على شهادة محو الامية لمن تعدى سن 40سنة بشرط يكون مالكاً للنش سفارى .
  • الحصول على دورة تأهيلية من معهد بحرى معترف به .
  • عدد (2) صورة شخصيه خلفية بيضاء .

بالنسبة لرخصة لنش سفارى :

ريس ألات لنش سفارى:
  • جميع الشروط السابقة فيما عدا الحصول على رخصة ريس قاطرة (تاج مستر) .
  • الحصول على رخصة قيادة عائمة بحرية مزاولة مهنة (ريس قاطرة - ريس ميكانيكى- ميكانيكى)
  • شهادة تأمينات بمهنة ميكانيكى لمدة لاتقل لمدة عن (3) سنوات سابقة .

ماهى الشروط والمستندات المطلوبة لإستخراج (النوبة الملاحية/ النوبة الهندسية) ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • شهادة المعهد
  • دورة مناوبة هندسية .
  • شهادة خبرة بمدة الخدمة المطلوبة موضح بها البيانات السفينة .
  • عدد (2) صورة شخصيه خلفية بيضاء .
  • صورة الجواز البحرى مدون بها مدة خدمة لاتقل عن (6) اشهر بالاختام .
  • حمولة السفينة لا تقل عن 500 طن (المهنة بالجواز البحرى خاصة بأعمال السطح)بالنسبة لإستخرج النوبة الملاحية
  • قوة الالآت لا تقل عن 750 كيلو وات (المهنية بالجواز البحرى خاصة بأعمال الماكينة ) بالنسبة لإستخرج للنوبة الهندسية.

ماهى الشروط والمستندات المطلوبة لإستخراج قارب نجاه ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • شهادة المعهد .
  • دورة كفاءة فى عائمات النجاه .
  • مدة خدمة (6) أشهر بأختام الجوازات لأى مهنة .
  • عدد (2) صورة شخصيه خلفية بيضاء .

ماهى الشروط والمستندات المطلوبة لإستخراج بحار سطح ماهر/ بحار ماكينة ماهر ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • مدة خدمة لاتقل عن 18 شهر بعد الحصول على نوبة ملاحية من الهيئة (بالنسبة لبحار سطح ماهر) .
  • مدة خدمة لاتقل عن 12شهر بعد الحصول على نوبة هندسية من الهيئة(بالنسبة لبحار ماكينة ماهر) .
  • صورة الجواز البحرى بمدة الخدمة المطلوبة + أختام الجوازات .
  • صورة الجواز السياحى إن وجدت .
  • عدد (2) صورة شخصيه خلفية بيضاء .

ماهى الشروط والمستندات المطلوبة لإستخراج فنى تكنولوجيا ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • مدة خدمة لاتقل عن12 شهر + اختام الجوزات .
  • الجواز البحرى بمهنة كهربائى او مساعد كهربائى .
  • دورة بحار تكنولوجيا كهربية من معهد الموانى .
  • عدد (2) صورة شخصيه خلفية بيضاء .

ماهى الشروط والمستندات المطلوبة لإستخراج / تجديد (الغوص التجارى المصرى) ؟

  • يتقدم العميل ومعه المستندات المطلوبة إلى شباك خدمة المواطنين لمراجعة إستيفائها مبدئياً لإنجاز الخدمه المطلوبه وإستدعاء بياناته على المنظومه الإليكترونيه وإعطائه رقم عملية خدمة مواطنين .
  • صورة البطاقة
  • صورة شهادة التجنيد
  • صورة شهادة المعهد/المدرسة
  • عدد (3) صور شخصية
  • كشف طبى معتمد
  • سجل الغوص الشخصى (اللوج بوك)
  • فيش وتشبيه باسم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

طبقأ للقرار الوزارى رقم ( 466 ) لسنة 2018


ماهى الشروط والمستندات المطلوبة لتوثيق الدورات الحتميه لجميع البحارة ؟

  • توثيق الشهادات الحتمية الواردة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكولوجيا ومعهد تدريب الموانىء والقوات البحرية .
  • عمل الاحصائيات اللازمة لها طبقأ للقرار الوزارى رقم ( 399/2004 )

ماهى تكلفة رسوم استخراج/ تجديد الشهادة الطبية ومتطلبات الحصول عليها ؟

  • الحصول على رقم خدمة من شباك خدمة المواطنين
  • أصل جواز السفر البحرى + صورة ضوئية منه .
  • صورة شخصيه حديثه خلفية بيضاء مقاس (4*6).
  • بالنسبة للربابنه والضباط والمهندسين البحريين يضاف لما سبق صورة ضوئية من الشهادة الأهليه.
  • الرسوم للمصريين (113.80 جنيه مصرى) – لغير المصريين (85 دولار امريكى) .

ماهى المستندات والشروط المطلوبه إبرام أو تجديد عقود عمل بحرية ؟

أولا الشروط :
  • تقديم طلب فتح/ تجديد عقد العمل البحرى من المالك أو وكيله مدون به مدة العقد وحدود الرحلة ويؤخذ عليه ختم وارد ويعتمد من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحرى .
  • كشف بأفراد الطاقم المراد تعيينه .
  • صورة شهادة تسجيل السفينه .
ثانياً المستندات :
  • جواز السفر البحرى + صورة منه .
  • الشهادة الأهلية لتعيين الربابنه والمهندسين البحريين + صورة منها.
  • الشهادة الصحية + صورة منها .
  • شهادتى المناوبه وقارب النجاه .
  • الحتميات لبقية أفراد الطاقم .
  • أو ترخيص مزاولة المهن البحرية .
  • صورة من التوكيل عن المالك لإنهاء الإجراءات .

ماهى إجراءات إستخراج شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن المصرية ؟

  • تقديم طلب إستخراج شهادة حد أدنى من مندوب الشركة المالكه .. عليه ختم وارد ومعتمد من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحرى .
  • إستيفاء بيانات نموذج شهادة الحد الأدنى الآمن للطاقم (9-4) وذلك من خلال مندوب الشركة المالكة .
  • شهادة تسجيل السفينة .

تسجيل سفينة جديدة الإنشاء مصنعه محلياً وأقل من 500 طن :

  • لايجوز لأي سفينة ان تسير فى البحر تحت العلم المصرى الا اذا كانت مسجلة وفقا لاحكام المادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية .
  • يتقدم صاحب الوحدة البحرية الى الادارة المركزية للتفتيش البحرى او الى احد فروعه بالمحافظات بطلب لمتابعة بناء الوحدة التى يرغب فى تسجيلها .
  • يتم متابعة الانشاء بناءً على طلب المالك فى ورشة البناء.
  • يتقدم صاحب الشأن بطلب لتسجيل هذه الوحدة مرفقا به المستندات الاتية :
    1. شهادة انشاء الوحدة البحرية ثابت بها اسم المالك او الملاك – ابعاد الوحدة – نوع الوحدة ( صيد – نزهة – ركوبة بالاجر .... الخ) – قيمة تكلفة الوحدة على ان تكون هذه الشهادة مصدق عليها بمحضر تصديق من الشهر العقارى او معتمدة من من له حق التوقيع بترسانة البناء .
    2. صورة طبق الاصل من مستند جنسية المالك ( بطاقة الرقم القومى او جواز السفر المصرى او شهادة ميلاد المالك اذا كان قاصر او اذا كان المالك شركة " شخص اعتبارى " يقدم صورة من السجل التجارى وعقد التاسيس ثابت بهم تملك الوحدات البحرية).
    3. فاتورة شراء الالة المسيرة مصدق عليها بمحضر تصديق من الشهر العقارى او اذا كانت مشتراه من الخارج يحضر الافراج الجمركى ثابت به بيانات الالة او الالات المسيرة وقيمة الشراء .
    4. اثبات الربان المعين من قبل ادارة البحارة بشهادة التسجيل فى حالة سفن اعالى البحار اما باقى الوحدات البحرية يعين ريس لها بموجب شهادة خبرة او شهادة ريس بحرى .
    5. يتم سداد الرسوم المقررة للتسجيل وفقا للقانون 80 لسنة 1980 و 156 لسنة 1980 .
    6. بعد الانتهاء من البناء الكلى للوحدة يتم اجراء المعاينات الشاملة( تقدير الحمولة – معاينة جفاف ومياه ومعاينة سلامة ولاسلكى عند نزول الوحدة الى المياه ) للسفينة طبقاً لنوع الوحدة ونوع الرحلة التى تتطلبها وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 عن طريق الادارة المركزية للتفتيش البحرى او فروعها.
    7. بعد انتهاء المعاينة وثبوت الصلاحية يعاد الملف لادارة التسجيل لتحرير مذكرة قانونية بالمستندات المقدمة والرأى القانونى ويستتبع ذلك تخصيص رقم رسمى للوحدة وكذا رقم تسجيل بالميناء المراد التسجيل به بالسجل الرسمى وتصرف شهادة تسجيل دائمة اذا كانت جميع المستندات مستوفاه او شهادة مؤقتة اذا رأت الادارة امكانية استيفاء بعض المستندات وفقاً لنصوص القانون المشار اليه عاليه .
    8. يتم الحصول على ترخيص الملاحة للغرض المخصص من اجله بعد استيفاء باقى المستندات (التامينات – الضرائب – خطاب الثروة السمكية .... الخ.

سفينة جديدة الإنشاء ومصنعة محلياً واقل من 500 طن وتم بناؤها تحت إشراف هيئات الإشراف :

  • يتم تقديم شهادات الصلاحية لبدن والات السفينة من هيئة الاشراف ( المعتمدة لدى ج.م.ع ) والمنضمة الى الجمعية الدولية لهيئات الاشراف (IACS) .
  • يتم اجراء المعاينات الشاملة البند الثانى (معدات السلامة واللاسلكى) من قبل القوات البحرية.

سفينة جديدة الإنشاء ومصنعة محلياً تزيد حمولتها عن 500 طن وتعمل برحلات دولية :

  • يتم تطبيق نص المادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن " يشترط لرفع العلم المصرى على اى سفينة او وحدة بحرية حديثة الانشاء ان تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة ، وان يتم بناءها تحت اشرافها او اشراف من يعهد اليه بذلك".
  • التأكد من هيئة الاشراف التابعة لها السفينة انها من ضمن هيئات الاشراف المعتمدة لدى ج.م.ع والمنضمة الى الجمعية العامة لهيئات التصنيف (IACS) طبقا لنص المادة 2 من القرار الوزارى رقم 622 لسنة 2008 .
  • تتم المعاينة عن طريق الادارة المركزية للتفتيش البحرى بمكان تواجد السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية الصادرة وذلك لمعدات السلامة واللاسلكى او تفويض هيئة الاشراف لاجراء جميع المعاينات واستخراج الشهادات اللازمة للسفينة وكذا اعتماد جميع الخطط والرسومات الصادرة للسفينة وحسابات الاتزان .
  • وبعد تسجيلها يتم صرف ترخيص الملاحة والشهادات اللازمة للسفينة .

المتطلبات والمستندات المطلوبة لتطقيم السفينة التى تم تسجيلها تحت العلم المصرى من إدارة البحارة :

  • تقديم الشهادات والجوازات الخاصة بالربان والضباط والمهندسين البحريين طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1982 وما تتطلبه الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل واعمال النوبة للبحارة لعام 78 STCW))وتعديلاتها.
  • تقديم الشهادات والجوازات الخاصة بالافراد طبقاً للاتفاقية المذكورة بعاليه وطبقاً للقرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013 .
  • كشف باسماء الطاقم المعين على السفينة متضمنا رقم الجواز والمهنة المعين عليها والمرتب .
  • يجب مراعاة تطقيم السفينة وفقاً لوثيقة الحد الادنى للتطقيم طبقاً للقانون 38 لسنة 1982 ولاتفاقية سلامة الارواح فى البحار لعام 1974 .
  • يجب الا يزيد اعداد افراد الطاقم من الاجانب على السفن التجارية المصرية عن 5 % من مجموع الطاقم ولا يزيد مجموع اجورهم عن 10% من اجمالى الاجور ولايسرى ذلك على السفينة التى يتم رفع العلم المصرى عليها لاول مرة بالخارج وذلك لرحلة واحدة متوجهة الى اقرب ميناء مصرى ولمدة اقصاها ستة اشهر طبقاً للقرار الوزارى رقم 322 لسنة 2014.

تسجيل سفينة مصنعة بالخارج :

  • - يتقدم صاحب الشأن بطلب للسيد اللواء رئيس مجلس ادارة الهيئة لتفويض هيئة الاشرف التى يحددها صاحب الشأن لمتابعة بناء الوحدة بمكان تواجدها بترسانة البناء بالخارج.
  • - وطلب اخر يطالب فيه بتخصيص حروف اشارة (حروف نداء) للوحدة وكذا رقم رسمى ورقم تسجيل ليتم حفرهما على بدن السفينة اثناء عملية البناء ويطلب ايضا خطاب موجه الى الجهاز القومى للتنظيم والاتصالات موضحاً به الاجهزة اللاسلكية المتواجدة على متن السفينة طبقاً لمنطقة ابحار السفينة لاستخراج رخصة المحطة اللاسلكية للسفينة وتخصيص رقم تعريف مصرى (MMSI) لتفعيل وبرمجة الاجهزة اللاسلكية للسفينة .
    1. شهادة انشاء سفينة تتضمن ( مواصفات السفينة وإسمها وحمولتها والالات المسيرة وثمن السفينة واسم الصانع واسم المالك ويصدق عليها من القنصلية المصرية ببلد الصنع ووزارة الخارجية المصرية ).
    2. إذا لم تتضمن شهادة الانشاء ثمن السفينة يجب تقديم فاتورة الثمن ومصدق عليها كما فى شهادة الإنشاء .
    3. مستندات الجنسية كما تم تحديدها سابقاً .
    4. تعيين ربان للسفينة من قبل ادارة البحارة .

المستندات الفنية المطلوبة :

بالنسبة للسفن التى تعمل فى رحلات دولية وتزيد (او تقل) حمولتها عن 500 طن يجب ان يقدم صاحب الشأن الاتى:
  • مخطط مكافحة الحريق والسلامة (FIRE CONTROL AND SAFETY PLAN) .
  • الرسم العام للسفينة
  • رسم مخطط سعة السفينة
  • رسم الحواجز العريضة
السفن التى بنيت فى او بعد 1 يناير 2007 يجب ات تحفظ على متنها مجموعة من رسومات as-built construction والخطط الاخرى توضح اى تعديلات للانشاء لاحقة ويجب ان تحفظ مجموعة اضافية من هذه الرسومات على الشاطئ من خلال الشركة طبقا solas chapter ii-1, regulation 3-7 وهذه الرسومات المشار اليها بعاليه محددة فى smc/circ.1135 :
  • رسم تحديد سمك الألواح عند بداية التصميم وحالياً.
  • خطة طوارئ التلوث البحرى بالزيت على متن السفن
  • خطة الامن البحرى
  • خطة ادارة القمامة
  • خطة ادارة مياه الصابورة
  • خطة قطر للطوارئ
  • خطة ادارة كفاءة الطاقة للسفينة
  • خطة الامن البحرى
  • تقديم حسابات الاتزان والغمر معتمدة
  • تقديم تجربة الامالة معتمدة
  • تقديم قياسات الحمولة طبقا لقواعد اسلوة1947
  • شهادة قياسات حمولة قناة السويس
  • تقديم ما يفيد مطابقا السفينة لاشتراطات القواعد الدولية لمنع التصادم فى البحر لعام 1972
  • تقديم تقرير اخر حوض جاف للسفينة والاعمال التى تمت به
  • تقديم شهادات الصلاحية للسفينة الصادرة من هيئة تصنيف السفينة.
  • تقديم وثيقة تطابق للشركة المشغلة للسفينة حيث انه يجب تشغيل سفينة من ثبل شركة فى حوزتها وثيقة تطابق.
  • يجب ان تكون ناقلات البترول ثنائية البدن وتكون مستوفاة لاحكام (MARPOL 73/78 ) وتعديلاتها.
وجميع هذه الخطط يجب اعتمادها من احدى هيئات التصنيف الاعضاء فى الجمعية الدولية لهيئات التصنيف (IACS) :
  • السفن والوحدات البحرية ذات الطول 24 م فأكثر يجب ان تخضع للاشراف الكامل سواء فى مرحلة البناء او التشغيل لاى من هيئات الاشراف والتصنيف الدولية المعتمدة فى ج.م.ع وفقا للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن المادة 26 من القرار الوزارى 287 لسنة 2011 بشأن اصدار قواعد تنفيذ احكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 .
  • بعد الانتهاء من البناء يقدم طلبا اخر اما بسفر لجنة الى الخارج من التفتيش البحرى لتسجيل السفينة ومعاينتهابمكان تواجدها والحصول على موافقة وزير النقل على ذلك بعد موافقة السيد اللواء/ رئيس مجلس ادارة الهيئة.
  • أو يتقدم المالك بطلب لتفويض قنصل ج.م.ع فى بلد الصنع لاتمام اجراءات التسجيل المؤقت من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه مع تفويض هيئة الاشراف لبيان الصلاحية ويسرى مفعول هذه الشهادة لمدة اقصاها ستة اشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة الى ميناء مصرى فيه مكتب تسجيل ( المادة 15 من القانون 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ).
  • وفى الحالتين يتم توثيق شهادة الانشاء من القنصلية المصرية بالخارج ثم من وزارة الخارجية المصرية وفى هذه الحالة تسجل السفينة تسجيل مؤقت لحين توثيق المستندات .

تسجيل سفينة مشتراه من الخارج :

  • اذا كانت السفينة او الوحدة البحرية مسجلة بدولة اجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها الا يزيد عمرها عن عشرون عاماً عدا سفن الركاب فيشترط الا يزيد عمرها على خمسة عشر عاماً . مع مراعاة المادتين المنصوص عليهما فى الفقرة السابق يجب قبل شراء السفينة او الوحدة البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها الى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن فى اى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من اجله. وبناءً عليه يتم تحديد عمر السفينة المراد تسجيلها .
  • على المالك او الشركة المالكة ان ترفق عقد بيع رسمى (فاتورة الشراء) BILL OF SALE مصدق عليها من القنصل المصري هناك ثم من وزارة الخارجية المصرية.
  • شهادة شطب السفينة من السجل الاجنبى عليها نفس التصديقات.
  • شهادة بعدم وجود حجز او رهن على السفينة بنفس التصديقات (اذا لم يذكر ذلك فى عقد البيع).
  • ويمكن فى هذه الحالة سفر لجنة لتسجيل الوحدة بالخارج او تفويض القنصل بناء على طلب المالك او اتمام التسجيل فى حالة تواجدها فى ج.م.ع بالمياه الاقليمية المصرية .
  • فيما يخص الناحية الفنية يتم إتباع ما ورد بالبند ) د) فتقوم الإدارة العامة للشئون الفنية بدراسة كافة المستندات الفنية الخاصة بالسفينة والسابق ذكرها بالبند ( د).
  • وتقوم ادارة البحارة بدراسة المستندات الخاصة بتطقيم السفينة طبقا لحمولة السفينة وقوة الاتها ونوع الرحلة ( دولى وساحلى) طبقا للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 2006 والقانون رقم 38 لسنة 1982 بشأن (البحارة)
  • ويمكن ان تصدر شهادة تسجيل مؤقتة لحين توثيق عقد البيع او فاتورة الشراء من الخارجية المصرية واحضار شهادة الشطب من السجل الاجنبى بنفس التصديقات .

تسجيل سفينة ترفع علم اجنبى ومملوكة لمصرى تحت العلم المصرى :

يتقدم صاحب الشأن للادارة المركزية للتفتيش البحرى بطلب يرفق به :
  • - صورة + اصل شهادة التسجيل الاجنبى وما يثبت جنسيته المصرية .
  • - اذا كانت السفينة او الوحدة البحرية مسجلة بدولة اجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها الا يزيد عمرها عن عشرون عاماً عدا سفن الركاب فيشترط الا يزيد عمرها على خمسة عشر عاماً .
  • يجب قبل شراء السفينة او الوحدة البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها الى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن فى اى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من اجله وطبقا للمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989 والمادة 2 من القرار الوزارى رقم 622 لسنة 2008.
  • وبناءاً عليه يتم تحديد عمر السفينة المراد تسجيلها مع تقديم جميع المستندات الفنية سالفة الذكر.
    وفى هذه الحالة تصدر شهادة تسجيل مؤقتة لحين احضار شهادة الشطب من السجل الاجنبى بنفس التصديقات .

ماهى إجراءات التوقيع على تمكين السفر للسفن الأجنبيه والمصرية ؟

  • كشف بأسماء أفراد الطاقم .
  • شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفينه .
  • شهادات (دولة العلم) للضباط والمهندسين بالإضافة إلى شهادات المهن المساعدة طبقاً لشهادة الحد الأدنى الآمن لطاقم السفينه للسفن الأجنبيه .
  • حركة التعيين والرفت للسفن المصرية .
  • نسخه عقد العمل البحرى الخاصة بالسفينة والشركة لمراجعتها بالنسبة للسفن المصرية ..

وذلك من التوكيل الملاحى المسئول عن إنهاء إجراءات سفر السفينة

ماهى مستندات فتح أو تجديد عقود عمل بحرية ؟

  • تقديم طلب فتح عقد عمل بحرى من المالك أو وكيله مدون به مدة العقد وحدود الرحلة ويؤخذ عليه ختم وارد وكشف بأفراد الطاقم المراد تعيينه ويعتمد من مدير عام الإدارة العامة لملكية السفن والعمالة البحرية .
  • صورة شهادة تسجيل السفينه .
  • صورة شهادة الحد الأدنى الآمن للطاقم )للسفن المطلوبة منها( .
  • المستندات الخاصة بالبحارة وهى كالآتى :
    1. جواز السفر البحرى + الشهادة الأهلية لتعيين الربابنه والمهندسين البحريين .
    2. جواز السفر البحرى + شهادتى المناوبة وقارب النجاه + الحتميات لبقية أفراد الطاقم .
    3. أو ترخيص مزاولة المهن البحرية .
  • صورة من التوكيل عن المالك لإنهاء الإجراءات .
  • دفع الرسوم المقررة .

ماهى مستندات إستخراج شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن المصرية ؟

  • تقديم طلب إستخراج شهادة حد أدنى من مندوب الشركة المالكة عليه ختم وارد ويعتمد من مدير عام الإدارة العامة لملكية السفن والعمالة البحرية
  • إستيفاء بيانات نموذج شهادة الحد الأدنى الآمن للطاقم )9-4( وذلك من خلال مندوب الشركة المالكة .
  • شهادة تسجيل السفينة .
  • دفع الرسوم المقررة .

هل يجوز نقل المواد القابلة للاشتعال أو المواد التى تؤثر على سلامة الابحار بواسطة الوحدات / اللنشات المصنعة من بدن خشب أو فيبر جلاس ؟

  • تعتبر المواد القابلة للاشتعال (الوقود وغيرها من المواد البترولية ) من المواد الخطرة التى يجب اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المهنية عند التعامل معها سواء بالتداول أو النقل/الشحن ويجب أن تطبق جميع معايير السلامة و الأمن الصناعى للوحدات البحرية التى تقوم بنشاط (خدمة ) نقل المواد الخطرة بصرف النظر عن المادة المصنعة للبدن .
  • يصرح للوحدات البحرية/اللنشات (مسجلة/مقيدة) للعمل بنشاط (ركوبة) بنقل أفراد فقط ولا يصرح بنقل أى أغراض سوى الأغراض الشخصية للركاب و لا يتم السماح لها بنقل أى من المواد الخطرة .
  • الوحدات البحرية الجديدة العاملة بخدمة القطر والتى تم انشائها بعد عام 2015 ( تاريخ دخول القرار الوزارى 287 بتاريخ 2011 حيز النفاذ) يجب أن تكون مادة البدن من الحديد أما الوحدات الخشبية البدن التى تم تسجيلها قبل عام 2015 فيجوز أن تعمل بنشاط (خدمة فقط – ركوبة وخدمة – ركوبة وقطر – خدمة وقطر).
  • يصرح للوحدات البحرية/اللنشات (مسجلة/مقيدة) للعمل بنشاط ( خدمة – ركوبة وخدمة – خدمة وقطر ) بنقل المواد التموينية ولا يصرح لها بنقل المواد الخطرة الا إذا توفرت شروط واحتياطات الأمن والسلامة المهنية المطلوبة .

ما هى شروط الوحدات البحرية المطلوب لها حسابات الإتزان ؟

يتم تقديم حسابات الاتزان معتمدة ضمن وثائق التسجيل للوحدات البحرية التى تحمل أكثر من 12 راكب طبقا لمادة صنع البدن كالأتى :

  • الوحدات التى طولها الكلى أكثر من (24م) ذات بدن خشب
  • الوحدات التى طولها الكلى أكثر من (15م) ذات بدن حديد.

يجب أن يتم تقديم التصميمات الهندسية وحسابات الاتزان والغمر والمستندات والرسومات الانشائية الخاصة بالتركيبات والتجهيزات للوحدات البحرية المراد تسجيلها مصدقا عليها من إحدى هيئات الإشراف و التصنيف الدولية أو إحدى مكاتب تصميم السفن المصدق بها و يتم إجراء مراجعة بمعرفة إحدى المكاتب الاستشارية المصدق بها ويتم المراجعة والاعتماد من السلطة البحرية المختصة.


ما هى شروط تركيب جهاز التعارف الاتوماتيكى (AIS) عند التعامل مع الوحدات الأجنبية؟

  • يشترط للوحدات البحرية / اللنشات المصرح لها للعمل بنشاط ( خدمة فقط – ركوبة وخدمة – ركوبة وقطر – خدمة وقطر) تركيب جهاز التعارف الاتوماتيكى (AIS) عند التعامل مع الوحدات الأجنبية.
  • لا يشترط للوحدات البحرية / اللنشات (المسجلة /المقيدة) المصرح لها للعمل بنشاط ( ركوبة فقط) وتعمل داخل الميناء أن يتم تركيب جهاز التعارف الاتوماتيكى (AIS).

كيف يتم تحديد مناطق العمل للوحدات البحرية للعمل داخل الميناء ؟

  • يتم إصدار تراخيص الملاحة للوحدات البحرية طبقا لنوع الوحدة البحرية وطبيعة نشاط العمل ومنطقة العمل والابحار المصرح بها وتجهيزات الوحدة بمعدات السلامة وسلامة الإبحار واللاسلكى ومعدات مكافحة الحريق ومعدات حصر العطب المطلوب توافرها ويتم التفتيش على صلاحية هذه المعدات بمعرفة التفتيش البحرى.
  • يتم تحديد مناطق العمل داخل الموانئ بمعرفة الهيئات العامة للموانئ والادارات التابعة وطبقا للقرارات الوزارية التى تنظم العمل بها وليس من اختصاص الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ماهى المستندات والاوراق المطلوبة والمبالغ المقررة لإستخراج (شهادة قيمة مستندية/ شهادة رسمية مستخرجة من السجل / شهادة عدم وجود حجز او رهن) ؟

المستندات :
  • الايصال الدال على سداد رسم استخراج الشهادة
المبالغ المقررة :
وتتحدد وفقا للقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى وكذا مقابل اداء الخدمة بناءً على اعتماد السيد الدكتور المهندس وزير النقل فى 31/1/2013.
المبلغ البيان
5 جنيه مصرى رسوم شهادة تسجيل
75 جنيه مصرى شهادة مميكنة
3 جنيه مصرى دمغة
2 جنيه مصرى رسم تنمية
50 جنيه مصرى مراجعة مستندات (بدل أداء خدمة)
10 جنيه مصرى حفظ مستندات (بدل أداء خدمة)
5 جنيه مصرى بالنسبة للوحدات المقيدة يدفع المبلغ للتعديل وتعفى من حفظ المستندات
30 جنيه مصرى مقابل توقيع ومراجعة كل فاتورة تسدد بخزينة الهيئة
5 جنيه مصرى صندوق الشهداء
5 جنيه مصرى مطابقة مستندات
يتم تسليم الشهادات المطلوبة وفقا للتوقيتات التالية :
  1. خلال 3 ايام للسفن المسجلة / المقيدة بميناء الاسكندرية من تاريخ انتهاء الاجراءات الفنية.
  2. خلال 4 ايام للسفن المسجلة / المقيدة بالموانى الاخرى من تاريخ انتهاء الاجراءات الفنية.

ماهى المستندات والاوراق المطلوبة والمبالغ المقررة لإستخراج شهادة تعديل ملكية / إستبدال آله لسفينه أو وحدة بحرية ؟

المستندات :
  • تقديم طلب
  • المستندات الدالة على الملكية ( عقد بيع رسمى مزيل بالصيغة التنفيذية – حكم محكمة – اعلام وراثة – محضر رسو مزاد).
  • مستندات اثبات الجنسية للملاك من :
    1. الاشخاص الطبيعيين ( بطاقة الرقم القومى – جواز السفر – شهادة ميلاد القصر فى حالة وجود ملاك قصر)
    2. الاشخاص الاعتباريين ( سجل تجارى - عقد تأسيس الشركة ثابت بههما حق تملك الشركة للوحدات البحرية او السفن - فى حالة الشركات التابعة لقانون الاستثمار تعفى من ذكر حق تملك الوحدات البحرية
  • شهادة التسجيل الاصلية.
  • اقرار بتعيين المدير المسئول عن الادارة موقع عليه من ملاك الحصة التى تزيد عن نصف السفينة / الوحدة البحرية ( حصة تزيد عن 12 قيراط) فى حالة تعدد الملكية .
  • شهادة الربان / شهادة خبرة الريس المراد تعينه على الوحدة.
  • قسيمة سداد الرسوم
المبالغ المقررة :
وتتحدد وفقا للقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى وكذا مقابل اداء الخدمة بناءً على اعتماد السيد الدكتور المهندس وزير النقل فى 31/1/2013.
المبلغ البيان
100 طن الاولى 25 جنيه بحد ادنى 10 جنيه بعد ال100 طن الاولى لكل طن 3 قروش
2 جنيه مصرى شهادة قيمة مستندية
2 جنيه مصرى دمغة
2 جنيه مصرى رسم تنمية
10 جنيه مصرى رسوم نسخ شهادة ( بدل اداء خدمة )
20 جنيه مصرى تحقيقات ( بدل اداء خدمة )عدا الوحدات بحرفة نزهة
30 جنيه مصرى مقابل توقيع ومراجعة كل فاتورة تسدد بخزينة الهيئة
5 جنيه مصرى صندوق الشهداء
يتم تسليم الشهادات المطلوبة وفقا للتوقيتات التالية :
  1. خلال 8 ايام للسفن المسجلة / المقيدة بميناء الاسكندرية من تاريخ انتهاء الاجراءات الفنية.
  2. خلال 15 ايام للسفن المسجلة / المقيدة بالموانى الاخرى من تاريخ انتهاء الاجراءات الفنية.

ماهى المستندات والاوراق المطلوبة والمبالغ المقررة لإستخراج شهادة تغير إسم سفينة / وحدة بحرية ؟

المستندات :
  • موافقة الثروة السمكية على تغيير الإسم بالنسبة لسفن الصيد.
  • موافقة الدائن المرتهن إذا كانت السفينة مرهونه رسمياً أو الحاجز إذا كانت السفينة محجوز عليها.
  • أصل شهادة التسجيل
  • قسمة سداد الرسوم
المبالغ المقررة :
وتتحدد وفقا للقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى وكذا مقابل اداء الخدمة بناءً على اعتماد السيد الدكتور المهندس وزير النقل فى 31/1/2013.
المبلغ البيان
5 جنيه مصرى تغيير إسم الوحدة
5 جنيه مصرى رسوم شهادة تسجيل
75 جنيه مصرى شهادة مميكنة
5 جنيه مصرى رصندوق تكريم الشهداء/td>
2 جنيه مصرى رسم تنمية
30 جنيه مصرى بدل اداء خدمة
3 جنيه مصرى دمغة
50 جنيه مصرى مراجعة مستندات (بدل أداء خدمة)
10 جنيه مصرى حفظ مستندات (بدل أداء خدمة)
5 جنيه مصرى بالنسبة للوحدات المقيدة للتعديل وتعفى من حظ المستندات
يتم تسليم الشهادات المطلوبة وفقا للتوقيتات التالية :
  1. خلال 4 ايام للسفن المسجلة / المقيدة بميناء الاسكندرية من تاريخ انتهاء الاجراءات الفنية.
  2. خلال 5 ايام للسفن المسجلة / المقيدة بالموانى الاخرى من تاريخ انتهاء الاجراءات الفنية.