سياسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية :

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية هيئة إعتبارية مستقلة تتبع وزارة النقل تقوم سياستها على إدارة وتنظيم شئون الملاحة البحرية على المستوى القومى فى إطار الخطة السياسية والإقتصادية العامة للدولة ورقابة ومتابعة أداء المنشآت والأجهزة المنوط بها تحقيق السلامة البحرية وربطها بالمجال الدولى وبما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية .

هدف السياسة:

إدارة وتنظيم شئون الملاحة البحرية على المستوى القومى فى إطار الخطة السياسية والإقتصادية العامة للدولة.

تحقيق أهداف السياسة ( يتم تحقيق هدف سياسة الهيئة عن طريق الإختصاصات الآتيه) :

  1. تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الإتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة والقوانين والقرارات المنظمة لها الصادرة فى شأن السلامة البحرية المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياه الأقليمية .
  2. تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحرية .
  3. تبادل المعلومات الفنية مع جميع موانىء العالم وتقديم المساعدات والخدمات الملاحية لجميع السفن أثناء إبحارها بالمياه الأقليمية والمنطقة الإقتصادية وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والإنذارات البحرية لمراعاة السلامة فى المياه الإقليمية .
  4. تبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية مع المنظمات والهيئات الدولية والأقليمية والدول المتقدمة فى مجال السلامة البحرية .
  5. تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير صيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الدولة .
  6. مراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة بواسطة الهيئة والجهات المخولة بذلك وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فى إستيفاء وسائط النقل البحرى لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها .
  7. الإشتراك فى خطط البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحرى .
  8. رقابة المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التى تبنى نحليا أو التى تشترى من الخارج للتحقق من توافر الإشتراطات الفنية بها طبقاً للمستويات الدولية .
  9. إجراء الإختبارات وإصدار الشهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذلك شهادات مدة الخدمة .
  10. رقابة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية والمترددة على الموانىء المصرية والمياه الإقليمية وما يتبع ذلك من منح الشهادات والتصاريح ووفقاً للمستويات العالمية والإتفاقيات الدولية .
  11. تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنه والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين فى البحر وإصدار الرخص لهم.
  12. مراجعة الدراسات التأهيلية للمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة فى تأهيل أطقم السفن.
  13. وضع خطط ووسائل التنظيم الملاحى وتنفيذها وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة فى المياه الإقليمية .
  14. تشغيل المنائر الضوئية واللاسلكية وصيانتها وإستخدامها بما يحقق سلامة الملاحة فى المياه الإقليمية.
  15. وضع برنامج التدريب فى الداخل والخارج للعاملين بالهيئة والأجهزة والمنشآت التابعة لها .
  16. إقتراح مشروعات قوانين الإنقاذ البحرى والتلوث ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين الجهات العاملة فى تلك المجالات .
  17. إتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع فى حالات التصادم البحرى والكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق بما فى ذلك التحقيق فى الحوادث المذكورة بالإشتراك مع الجهات المتخصصة وتحرير المحاضر اللازمة والتصديق على التقارير البحرية.
  18. إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير النقل للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضه .